15 - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها.

قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟

قال: نعم.

ومذهبه أن يفرق بينهما.

حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا زهير: قال: حدثنا داود, عن عامر أن أبا هريرة [قال] أن رسول - صلى الله عليه وسلم - /8/نهى أن تنكح المرأة على عمتها, أو العمة على ابنة أخيها, أو المرأة على خالتها, أو الخالة على ابنة أختها, لا تنكح الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015