67 - باب: طلاق الغلام
سألت أحمد عن طلاق الغلام قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.
سألت إسحاق، عن طلاق الصبيان وعتاقهم قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشري والبيع فهو جائز أيضاً. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.