66 - باب: طلاق المبرسم والمجنون
سألت أحمد بن حنبل قلت: طلاق المبرسم والمجنون /75/. قال: إذا كان لا يعقل فلا. ولم يذهب إليه.
حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: لا يجوز طلاقالموسوس.