40 - باب: إذا طلق امرأته ثم أنكر

قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة. قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم، عنده. قِيل: فلها أن تتزوج؟ قال: لا، لا تتزوج، لأنه يقول أنها امرأته.

قِيل: فتأخذ ميراثه؟ قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئاً؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.

حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن إبراهيم وحميد، عن الحسن أنهما قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثًا، ثم جحدها وليست لها بينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015