سألت أحمد قلت: الأخرس إذا كتب طلاق امرأته على الأرض. قال: إذا علم منه أنه يريد الطلاق فهو طلاق.
حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا سيف بن محمد، عن ليث، عن مجاهد قال: طلاق الأخرس إذا كتب.