حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص: قال: قال عبد الله بن مسعود/53/: إذا أراد الرجل أن يطلق للعدة، فليطلقها واحدة طاهرًا من غير جماع.