سألت أحمدَ، قلتُ: طلاق السنة؟
قال: أن يطلقها، وهى طاهر من غير جماع تطليقة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها كلها، وأنكر قول من يقول يطليقها عند كل طهر.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا كما أمر الله ورسوله؟
قال: هى طالق كلما حاضت ثم طهرت وقع عليها تطليقة.
قلتُ: وليس له عليها رجعة؟
قال: لا.
قلتُ: فإن قال: أنت طلاق للسنة ثلاثًا؟
قال: السنة لا تكون ثلاثًا يقع عليها ثلاث تطليقات الآن قلتُ: فإن قال: أنت طالق
طلاق السنة؟
قال: يقع عليها تطليقة.