بن عامر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)).

سمعت إسحاق قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، /45/ عن ابن المبارك أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.

قيل له: فما تقول إن ماتا يتوارثان، أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟

قال: أما في القياس، فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.

وسألت سوار بن عبد الله، قلتُ: إن تزوجها بغير ولي، ثم طلقها ثلاثًا؟

قال: النكاح عندنا باطل، ولا يقع الطلاق هاهنا، ويلحق به الولد إن كان ولد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015