7 - باب: من تزوج امرأة على أن يحج بها.

سئل إسحاق عن امرأة زوجت نفسها من رجل بشرط أن يحملها إلى مكة ويقيم معها مجاورًا وتركت به المهر كذلك، فحملها إلى مكة، ثم ردها، ولم يدعها تقيم بمكة؟

قال: ينبغي للرجل أن يفي لها بالشرط، وذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج))، ولها أن ترجع في المهر.

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا بن المبارك، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن حماد: في رجل تزوج امرأة لي أن يحج بها، فماتت، أو مات.

قال: قيمة الحج المهر.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الثربي، قال: سمعت عقبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015