يقول: قال ابن عباس: ((ليس الظهار قبل النكاح بشيء)).

حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: لا ظهار إلا بعد ملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015