2 - باب: الظهار قبل النكاح

قيل لأحمد: الظهار قبل النكاح؟

قال: نلزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حدثنا الحميدي، قال أبنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان: أنه سمع عكرمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015