6 - باب: وفيه الاخوة.

سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب, من أحق بتزويجها؟

قال: هما في الولاية سواء, وليس هذا مثل الميراث.

وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ, فأبى الأخ أن يزوجها, هل للعم أن يزوجها؟

قال: إذا كان الأخ مضارا بها, فإن العم يزوجها.

وسمعتُ إسحاق أيضاً, وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم, فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟

قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015