حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله السعدي، عن عامر، عن مسروق في حر كانت تحته أمة، ثم فطلقها تطليقتين، ثم غشيها سيدها.

فقال: سمعت الله يقول: /32/ ((حتى تنكح زوجًا غيره)) ليس هذا بزوج.

سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقين، ثم اشتراها، أيغشاها؟

فقال: نعم يغشاها على تطليقة؛ لأن الطلاق بالرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015