63 - باب: من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها.

سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تزوج أمة، فطلقها ثلاثًا، ثم اشتراها، أيغشاها بملك اليمين؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن غشيها سيدها أيضًا لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أبنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق أنه قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015