7 - وسئل أحمد مرة أخرى عن الفأرة تقع في البئر فلا يُغيَّر؟ إذا كان الماء أكثر من قلتين فأرجو أن لا يكون به بأس.
8 - وسئل إسحاق بن إبراهيم عن القلتين قال: أربع قرب إلى خمس قرب. قال: وأحبُّ إليَّ أن يكون حُبّين عظيمين، وأما ابنُ مهدي فيرى: لو كان الماء كفًا صارت فيه فأرةٌ فماتت رَمَى بالفارة وتوضأ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الماء لا ينجسه شيء».