112 - وسمعت أحمد -مرة أخرى في الرجل يمسح بالأحجار ولا يستنجي بالماء-: أجزت صلاته.

113 - وسمعت إسحاق سئل عن رجل ترك الاستنجاء بالماء وصلى؟ قال: تجوز، إذا مسح بالأحجار.

[11/أ]

114 - حدثنا عباس قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي [عن] رجل دخل الخلاء ولم يستنج، / فذكر بعدما صلى؟ قال: يأخذ خرقة فيمسح بها، فإن خرج فيها شيء توضأ وأعاد الصلاة، وإن لم يخرج فيها شيء مضت صلاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015