108 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا يعجبنا أن يزيد على الاستنجاء على سبع مرات؛ لأن أكثر ما بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. قال: وإن تمسح بثلاثة أحجار -غير رجيعات- أجزأ، ذلك سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا أن يثلط ثلطًا يزيد النجاسات على موضع المقعدة، فحينئذ يلزمه الغسل، ولو كان في موضع مقعدته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015