[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت

1270 - سألت أحمد قلت: في كم ينقطع عنها الدم إذا بلغت الستين؟ قال: يقال: ينقطع عنها الولد في ستين، وإذا انقطع الولد انقطع الدم.

1271 - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015