[116/أ]
1231 - / سمعت إسحاق يقول: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن المرأة ترى الطهر ولما تغتسل، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة.
1232 - قال إسحاق: أما ما قال هؤلاء: إذا طهرت من الحيضة، وغسلت مخرج الدم حل وطؤها، فهو خطأ بين؛ لما قال الله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، فأجمع أهل العلم من التابعين ومن وصفنا: أن لا يطأها حتى تغتسل.