1203 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن الحكم، عن إبراهيم -في المرأة ترى الدم وهي تمخض- قال: هي حيض، فلا تصلي، وإن رأته وهي حبلى توضأت وصلت، فإنه ليس بشيء.

[234] باب نفاس السقط

[113/أ]

1204 - / سألت أحمد قلت: امرأة أسقطت، كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء، وإذا كان علقة أو مضغة لم يتبين أنه خلق، فلا شيء.

1205 - وسألت إسحاق قلت: امرأة حامل، وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط، هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. وقال: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015