[104/أ]
1115 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن -في امرأة كان أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر / أو ثلاثة عشر- قال: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، فإذا مضت، اغتسلت كل يوم عند صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عند كل صلاة، وتنظف وتصلي.
1116 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر وسطًا من حيضها ثم تغتسل.
1117 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المرأة في أول وقت صلاة، فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت، فعليها القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها الحيض، فلا قضاء عليها.