اختلط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بنجس. قال: وسئل / الأوزاعي عن رجل استاك حتى دمي فوه، ثم أدخل سواكه في وضوئه؟ قال: إن غيّر شيئًا من الماء أهراقه، وإلا فلا، وكره للرجل أن يدخل سواكه في وضوئه.
86 - قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح، فتحضر الصلاة وليس لهم ماء، وفي الملاّحة ماء مستنقع مالح، هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء. يتيمم ولا يتوضأ به.
87 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: سألت مالك بن أنس عن البئرين تكونان متقاربتين بين الوضوء وبين الغائط؟ قال: لا بأس بالوضوء منها ما لم يغلب اللون أو الطعم أو الريح.