[99/أ]

1077 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن المغيرة، عن / إبراهيم قال: إذا كان يسيل منها مثل غسالة اللحم، فإن كان أحمر اغتسلت، وإن لم يكن أحمر توضأت وصلت، إلا أن يكون في أيام حيضها، فهي بمنزلة الحائض.

1078 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: تفسير ما وصفنا عن عائشة وأم عطية ومن وصفنا من التابعين ومن بعدهم في الصفرة والكدرة ما بيّن الأوزاعي عن ربيعة ويحيى بن سعيد: إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في أقرائها المعروفة، فذلك حيض، وربما كانت المرأة خلقتها في دم حيضها أرق من الأخرى، فمن ها هنا قالوا: التربة في أيام الحيض حيض، ولم يجعلوا ذلك بعد أيام أقرائها، فرأى أكثر أهل العلم أن تغتسل وتصلي، ولا تعد التربة شيئًا؛ يعني: بعد أيام حيضتها، وإنما معنى قول عائشة: حتى ترين القصة البيضاء، إذا كان ذلك عند انقضاء أيام محيضها، قالت: لا تغتسل ما دامت ترى صفرة أو كدرة؛ يعني: في أيام الحيض، فإذا انقضى حيضها، اغتسلت وصلت، والذين قالوا: إذا كانت التربة بعد أيام حيضها مع حيضها لا ترى طهرًا بينهما، فذلك حيض حتى تستكمل أقصى أيام أقرائها، على ما قال الحكم والحارث العكلي، يتبين دم الحيض من دم الاستحاضة إذا أدرك قرءًا قرءًا، فحينئذ هي مستحاضة لما يكون الدم متغيرًا، والقول الأول أشبه بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أمر المستحاضة أن تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، وهذا الذي نعتمد عليه، وعليه أكثر / أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015