1070 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد قالا: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، حتى تترك الصلاة، فإذا استكملت أيامها، فتمادى الدم بها أو صفرة أو كدرة، فهي استحاضة، تغتسل وتصلي، فإن انقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة عند تمام أيامها، اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم بعد ذلك أو كدرة أو صفرة، فهي استحاضة.
1071 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد قالا: في هذه التي حاضت في أيامها يومًا أو يومين، ثم رأت طهرًا بينًا، فاغتسلت وصلت، ثم عاودها صفرة أو كدرة في بقية القرء، وأمسكت عن الصلاة، فإن الصفرة في بقية القرء من الحيضة، ما هي؟ قالا: فإن تمادى بها الدم والصفرة والكدرة حتى تستكمل أيامها، ولم تر طهرًا، استظهرت بيوم أو يومين، ثم تصنع كما تصنع المستحاضة.
[98/ب]
1072 - قال: وحدثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: أرأيت إذا رأت المرأة الطهر بينًا عند تمام قرئها، فاغتسلت وصلت، ثم رجعت من يومها ذلك أو من الغد. قال: تلك تربة، فإن كان دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت / فإن عاودها الدم، كان كدرة أو صفرة، توضأت وصلت، ليس لها أن تستظهر بيوم ولا يومين، فتترك فيهما الصلاة، كما تستظهر التي يطاولها الدم، ولا ترى طهرًا عند تمام قرئها.
1073 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتي أسماء بنات بنتها،