الخمسة عشر يومًا للنساء كلهن في الطهر وذلك أنهم قالوا: لا يكون الطهر أقل من ذلك لمن لها أقراء معلومة، أو ليس لها أقراء معلومة، فكل امرأة أقراؤها معلومة في الأشهر على وقت واحد في حيضها وطهرها، فحاضت في شهر ثلاث حيض وتطهر عند كل حيضة، فقد انقضت عدتها، يعني: إذا كان حيضها وطهرها كذلك، وإنما الاختلاف لمن تزيد أقراؤها وتنقص.
1060 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إني طلّقت، فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها، قال: أقول فيها، وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة، صُدّقت، فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت.
1061 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عطاء: في امرأة طلقت، فتابعت لها ثلاث حيض في شهر، هل حلت؟ قال: أقراؤها ما كانت.