1049 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم بين الحيضتين؟ قال: ليس فيه شيء موقت، هو ما تعرف المرأة وعادتها.
1050 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل اثني عشر يومًا، قال: إن كان ذلك عادتها.
1051 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسئل: هل يكون بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يومًا؟ قال: نعم يومين.
1052 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس في التربة بعد الطهر إلا الوضوء.