1002 - حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) فقال: «لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاجلسي أيام أقرائك، ثم اغتسلي، وتوضئ لكل صلاة، ثم صلِّيْ، وإن قطر الدم على الحصير قطرًا».
1003 - قال: وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: أصل الحيض ما اجتمع عليه أهل العلم على يوم وليلة -لا يكون الحيض عندهم أقل من ذلك-، وقد عرفوه في زمانهم كذلك، وإذا كانت المرأة حيضها أيامًا بينًا، فاستمر بها الدم حتى وقع عليها اسم الاستحاضة؛ فإنها تجلس أيامًا وقدرها من الشهر الذي كانت تحيض حيضًا معتدلًا قبل أن تبتلى، ثم تدخل في الاستحاضة، والاستحاضة هو بين من دم الحيض، إنما هو عرق عاند. إذا استحيضت صلت وصامت حتى يأتيها بعد ذلك الدم العبيط الذي قال