968 - حدثنا هناد بن السري، ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاث حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام، فهي مستحاضة.
969 - حدثنا أحمد بن أزهر قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الربيع قال: قال الحسن: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة.
[82/ب]
970 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا ابن عياش قال: حدثتني أم الضحاك، عن خالد بن معدان قال: أقل ما يكون من الحيض / ثلاثة أيام، وأقصاه عشرة.