962 - حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال: ثنا يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية، عن جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة قال: سألت أنس بن مالك عن قروء الحائض؟ فقال: (ثلاث، أو أربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، ثم تطهر وتصلي، فما كان فوق ذلك فهي مستحاضة).
963 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال موسى بن أعين وإبراهيم بن محمد: إن البكر وغير البكر تحيض يومًا أو يومين، ثم ينقطع عنها الدم دون ثلاثة أيام، فليست بحيضة: تغتسل وتصلي صلاة ذينك اليومين. قالا: فإن هي رأت دمًا ثلاثة أيام تباعًا، فهي حيضة، وإن زاد على عشرة أيام، فهي مستحاضة.
964 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي: كل امرأة رأت يومًا عتيقًا قطرة فما فوقها بين الأقراء في حال أطهارها، فإنها تغتسل وتصلي، إلا أن تستعجل إليها حيضتها، وكل صفرة أو كدرة رأته امرأة بيْن الأقراء في حال أطهارها، توضأت وصلت.