71 - سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء- قال: لا، إلا أن يغسلها. قيل: فإن كان نوم النهار؟ قال: لا، هذا في نوم الليل؛ لأن في الحديث: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، فهذا بالليل -يعني: بالبيات لا يكون إلا بالليل-.
72 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: من بات في سراويل؟ قال: ليس عليه غسل يده، وإن بات في إزار غسلها.
[7/ب]
73 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا روح بن عبادة، عن أشعث، عن الحسن: / أنه كان لا يرى من نوم النهار أن يغسل يده إذا استيقظ الرجل.