[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة

938 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل فاتته صلوات، فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدًّا، ورآه حسنًا.

939 - وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك؛ فأقمت لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك أذن المؤذن ثم أقام، ثم صلى بأصحابه ما فاته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015