879 - وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر، إلا صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليتَ بغير أذان ولا إقامة، أجزأتك صلاتك -إن شاء الله-.

880 - حدثنا ابن أبي حزم قال: ثنا نائل بن نجيح قال: ثنا سليمان بن قرم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود: أن ابن مسعود صلى بعلقمة في بيته بغير أذان ولا إقامة.

[74/أ]

881 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، [عن] ابن عمر: أنه كان إذا سافر لا يؤذن، ويقيم للصلوات كلها غير الصبح؛ / فإنه كان يؤذن لها ويقيم، ويصلي سواها من الصلاة بإقامة بغير أذان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015