872 - سئل أحمد عن الكلام في الأذان؟ فقال: لا بأس به. قد تكلم سليمان بن صرد. قيل: فتكلم في أذانه؟ قال: لا. قيل له: فما الفرق بينهما؟ قال: ما يدريني.
873 - وسمعت إسحاق يقول: إن تكلم المؤذن بين ظهراني أذانه لحاجة عرضت له من: سبب الصلاة، أو أمر، أو نهي، أو ما أشبه ذلك -من غير حوائج الدنيا أو رد السلام- فلا بأس؛ لما ثبت ذلك عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- أنه كان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، فأحسن ما يظن به أنه كان كلامًا من معاني أسباب الصلاة أو الخير؛ لأنه إن كان يرخص في كل الكلام، فما كان من ذكر الله أو إرادة الخير، فهو أحرى بأن يجوز.
874 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو عامر وأبو النضر، عن محمد بن طلحة، عن جامع بن شداد أبي صخرة المحاربي، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن