843 - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في السنة، ومثنى مثنى جائز.

844 - وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى، لم يزل على ذلك بيننا-وهو ممن عقل العلم فثبت عليه- لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي وضعنا، فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يُعلَّم الأذان، فإنما يُعلَّم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة.

845 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة.

846 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو: وعن ابن شهاب ومكحول قالا: مضت السنة أن الأذان شفع، والإقامة إحدى إحدى، إلا قد قامت الصلاة مرتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015