عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلى عليه، وقال: (إن الثلج لا يتيمم ولا يصلي عليه).
690 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: لم أجد طينًا ولا ترابًا، ووجدت ثلجًا؟ قال: إن كان ثلجا لينًا له ماء، فتوضأ به وضوءً، فإن كان يابسًا مثل الدقيق، فلا تيمم به، وتيمم بغبار صُفّة سرجك ونحو ذلك.
691 - وسمعت إسحاق يقول: إذا لم تجد ترابًا تتيمم به، وكان في ثوبك أو في سرجك أو في برذعتك تراب يمكن التيمم به، وإمكانه وصول الغبار إلى كفيك؛ فهو جائز، ولا يتيمم بشيء على الأشجار والثياب، إلا أن يكون ترابًا يلزق باليد، حتى يعرف ذلك كما يضع الرجل يده على الصعيد فيلزق به ما يتبين أثره.