680 - وسمعت إسحاق يقول: إن كنت على نهر أو بئر لا تقدر أن تنزل، وليس معك ما تستقي به، فتيمم، ولا تعجل بالتيمم حتى تخشى الفوت؛ فإنك بمنزلة من لا يقدر على الماء.
[58/ب]
681 - وسمعت إسحاق يقول: إن لم تجد الماء إلا بثمن كما يبيع الناس؛ فاشتره؛ فإنه لا ينبغي / لك أن تيمم وأنت تجد ما تشتري به، كما يشتري الناس في أسعارهم، فإذا كان فوق ذلك؛ لم يلزمك الشراء، فإن أخذت بالفضيلة فاشتريت بما بلغ، فهو أحب إلينا؛ لما قال أبو هريرة: (لأغتسلن يوم الجمعة ولو كأسًا بدينار)، وأخطأ حيث وقّتوا في ذلك عشرة دراهم، أنه إذا بلغ ذلك أو جاوزه، لم يلزمه الشراء، ولا نرى زعمهم أنه يجزئه التيمم إذا أصاب دون عشرة دراهم فيما ذكر عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة.
682 - حدثنا محمود قال: أبنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن لم أجد ماء إلا بثمن؟ قال: تشتريه، ولا تتيمم إذا كان يباع بمثل ما يبلغ به الماء.
683 - قال: وحدثنا الوليد، عن سفيان الثوري قال: اشتره بمثل ما يباع به الماء.