670 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك -فيمن احتلم وهو في سفر، فلم يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء- قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدًا طيبًاكما أمره الله.
[57/ب]
671 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كنت في مفازة، وكان معك ماء يسير -وأنت تخشى على نفسك-؛ فتيمم واستبق / الماء لنفسك؛ لأنه رخص لك في التيمم لحال الضرورة، فإذا أمكنك ذلك، وكان معك من الماء قدر ريّك أو ريّ من معك، وأنت إن توضأت به خفت تلف نفسك؛ حلَّ لك إمساك الماء؛ لأنك كأنك لا تجد حينئذٍ.
672 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن ليث، عن طاووس قال: إذا كنت في سفر وليس معك من الماء إلا لسقيك؛ فتيمم ودع ماءك.