أو من غفلته وهو جنب، فهو إن / اغتسل أو توضأ؛ طلعت الشمس أو غابت؟ قال: يتيمم، ويصلي الصلوات قبل فوات وقتها.
636 - قال الوليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان الثوري قال: يتيمم ويصلي.
637 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: بل يغتسل ويصلي، وإن طلعت عليه الشمس؛ لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، فهذا واجد للماء، كان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها.
[55/أ]
638 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فرجل غير متوضئ مر بماء قبل وقت الصلاة، وهو يعلم إن جاوزه قبل أن يتوضأ لم يجد ماء؟ قال: فليتوضئ. قيل لأبي عمرو: فإن لم يتوضأ حتى جاوزه، وحضرته الصلاة فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء، لمروره كان بالماء قبل وقت الصلاة. قيل لأبي عمرو: فإنه مرَّ بماءٍ في ميقاتِ الصلاة، فجاوزه وهو يظن أنه بين يديه ماء من غير يقين، فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه لجهالته بالبلد. قيل لأبي عمرو: فإنه مر بالماء في وقت الصلاة، وهو على غير وضوء، وهو يعلم أنه لا يجد بين يديه ماء غيره؟ قال: أساء، ويتيمم، ويصلي، وعليه قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وغير الوقت. قيل لأبي عمرو: فإنه تيمم، وصلى، ثم مر بالماء فنسي أن يغتسل حتى حضرته صلاة أخرى، فلم يجد