[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء

628 - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ قال: يؤخر أحب إليّ.

629 - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة.

630 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015