555 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس قال: إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء.
556 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: قال الأنصاري -في رجل توضأ وغسل إحدى قدميه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها- قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لبسه وهو غير طاهر.
557 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو محمد الهروي قال: قال ابن مبارك: سمعت سفيان يقول -في رجل بدأ برجليه فغسلهما ولبس الخفين، ثم أكمل بقية وضوئه بعد ذلك بساعة- فلا بأس بذلك.