38 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: شاة أكلت عذرة ثم أدخلت فمها في ماء، هل أتوضأ به؟ قال: أكلت الشاة بعد ذلك شيئًا؟ قلت: لا. قال: إذا لم تكن أكلت بعد العذرة شيئًا فلا تتوضأ به.
39 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، وسأله عن الوضوء بسؤر الفرس والبرْذَون والبغل والبعير والثور والشاة؟ فقال: لا بأس