[45/ب]
531 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو بثلاث أصابع أو بأنصاف أصابع كفيه، لم يجزئه ذلك، حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزئ / عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف.
532 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كان الذي يمسح على خفيه، مسح عليهما بأصبع واحدة، فليس ذلك بمسح، حتى يمسح بيديه كما أمر، إلا أن تكون علة بيديه أو بإحداهما؛ لما مضت السنة أن المسح عليهما باليدين إلا ما أخطأته اليد.
533 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فمسح بأصبع واحدة خطًّا واحدًا، قال: لا يجزيه، وإن ردّد بها المسح أجزأه، ولا يتعمد ذلك.
534 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: قال سفيان: يجزئ المسح بأصبعين بطول الأصابع.
535 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا بشر بن منصور، عن خالد أبي الفضل قال: سأل القاسمُ بنُ ربيعةَ الكاتبُ الحسنَ، فقال: يا أبا سعيد، الرجل