509 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح ثم خلع؛ فإنه يعيد الوضوء.
510 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا مسحت على خفيك، ثم خلعتهما، أعدت وضوؤك كله، واختلف أهل العلم في ذلك، وكل له معنى، وأصح المعاني إعادة الوضوء.
[44/أ]
511 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: أما إبراهيم النخعي؛ فإنه يروى عنه الأوجه الثلاثة؛ فمنهم من قال: قال إبراهيم: ليس عليه شيء، وقد صح عنه القولان: إعادة الوضوء، وأن لا يغسل رجليه أصلًا، وأما غسل / القدمين، فقد ذكر عنه بغير تصحيح، وما أرى إبراهيم اختلف أصحابه عليه إلا لما رأى أولًا مذهبًا، ثم نزع عنه.
512 - وسألت علي بن عبد الله قلت: رجل مسح على الخفين، ثم خلعهما؟ قال: يغسل قدميه. قال: وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، قال: وفيه أقاويل.
513 - وسمعت أحمد يقول: كان الحكم وحماد والشعبي والزهري ومكحول إذا مسح ثم خلع توضأ. وهو مذهب أحمد.