496 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا محمد بن كثير قال: سئل الأوزاعي: كيف المسح على العمامة؟ قال: هكذا -وأشار ابن كثير إلى جانبي رأسه بيديه ولم يحركهما-.
[43/أ]
497 - / قيل لأحمد: فإن مسح على خفيه، ثم شد عليه العمامة، هل يمسح على العمامة؟ قال: ما أدري.
498 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار؟ فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة، ولا على خمار، وليمسحا على رؤوسهما.