487 - وسمعت إسحاق يقول: النعلان مع الجوربين بمنزلة الخفين، يمسح عليهما، ويمسح على الجوربين، وإن لم يكن عليه نعلان، سنة ماضية، ولا يمسح على النعلين إذا لم يكن عليه جوربان.
[42/ب]
488 - حدثنا ربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: كان البراء بن عازب في المسجد بعدما أصيب بصره، فانطلقت به إلى العصر. قال: فبال، ثم انطلقت به إلى المطهرة، فأدخل يده فتوضأ، ومسح على جوربيه / ونعلين عليه، ثم انطلقت به إلى المسجد، فقام يصلي.
489 - وسئل أحمد عن المسح على العمامة؟ قال: لا بأس أن تمسح.