[110] باب المسح على الخفين

479 - سئل أحمد عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح.

480 - وسمعت إسحاق يقول: المسح على الخفين سنة مسنونة، لا يسع المسلمين أن يتعدوه إلى غيره؛ فإن المسح عليهما أفضل من غسل الرجلين؛ لأن السنة أفضل من غيرها، فأما من يقول: أنا أغسل الرجلين، وأرى المسح على الخفين؛ فهذا لا يكون إلا من مرض في القلب، وكيف يرغب عن السنة إلى غيرها ثم يدعي اتباعها!

[42/أ]

481 - قيل لأحمد بن حنبل: فأي حديث عندك أثبت في المسح؟ قال: حديث شقيق، / عن حذيفة، وحديث جرير بن عبد الله، وفيه غير حديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015