460 - قال الوليد: وحدثنا أبو عمرو -في رجل وامرأته ناما في لحاف، فلما أصبحا وجدا في لحافهما بللًا، لا يدرون من أيهما- قال: يغتسلان جميعًا.
[40/أ]
461 - / سئل أحمد بن حنبل عن العزل؟ فقال: أما الحرة، فلا، إلا بإذنها، وقال: إذا أذنت فلا بأس.
462 - وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل، تستأمر الحرة، ولا تستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها إلا بأمرها، فأما السرية، فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.