[101] باب النية في الوضوء

[38/ب]

445 - قيل لأحمد بن حنبل: الجنب يتبرد بالماء لا ينوي به الاغتسال من الجنابة؟ قال: لا يجزيه. قيل: وكذلك الوضوء إذا علّمه رجلًا؟ قال: نعم لا يجيزه، وكذلك التيمم، «إنما الأعمال بالنية»، وذهب إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله / عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية».

446 - حدثنا محمد يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا هشام بن حسان، عن الحسن -في الذي يغتمس في النهر وهو جنب- قال: قد أجزأ عنه لغسله ولوضوئه.

447 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عمر بن صماد قال: ثنا شعيب بن الحبحاب، عن أبي العالية قال: تجزي الجنب الغوصة الواحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015