فالتفتّ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: يا رسول الله، هل يجب عليّ الوضوء؟ قال: «لا حتى تضع جنبك».
441 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع: أن عبد الله كان يقول: من نام مضطجعًا، فعليه الوضوء، ومن نام جالسًا، فلا وضوء عليه.
442 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ليس على النائم القائم، ولا على النائم المحتبي، ولا على النائم الساجد، وضوء.