26 - سئل أحمدُ -وأنا أسمعُ- عن الماء إذا تغيَّرَ طعمُه وريحُه؟ [قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء، فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: [ذلك] أمرٌ ظاهر.
27 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن عبد العزيز يقولان: لا يصلح الوضوء من ماء خرج من نهر باب كيسان؛ لأنه قد غلب عليه ريحه وطعمه.